الشافعي الصغير

26

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

والمجموع هنا وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا تنافي بينهما إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة والثاني فيما جاوزهما ثم محل العفو في حق نفسه كما أشار إليه بقوله ولو حمل في صلاته مستجمرا أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على ما سيأتي أو حيوانا تنجس منفذه بخروج الخارج منه بطلت صلاته في الأصح إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته